الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

331

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

أنّه إذا كان المسوغ للتيمّم مختصا بغاية لا يجوز للمتيمّم لها إتيان غاية أخرى به . * * * [ مسئلة 31 : لو كان عنده من الماء ما يكفى لأحد الأمرين ] قوله رحمه اللّه مسئلة 31 : قد مرّ سابقا أنّه لو كان عنده من الماء ما يكفى لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ورفع الحدث قدّم رفع الخبث ويتيمّم للحدث لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث وإلّا تعيّن ذلك وكذا الحال في مسئلة اجتماع الجنب والميّت والمحدث بالأصغر بل في سائر الدورانات . ( 1 ) أقول تقدّم حكم هذه المسألة في البحث عن المسوّغ السادس وهو ما إذا عارض استعمال الماء في الغسل أو الوضوء واجب أهم وأمّا صرف ماء المستعمل في إزالة الخبث فهو يتصوّر في إزالة الخبث عن الثوب أو كونه في غير مواضع الوضوء إذا كان في البدن أو القول بطهارة الماء المستعمل في التطهير من النجاسة . * * * [ مسئلة 32 : إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخّر التيمّم إلى ما بعد دخوله ] قوله رحمه اللّه مسئلة 32 : إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخّر التيمّم إلى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمّم به فالأحوط أن يتيمّم قبل الوقت لغاية أخرى غير الصلاة في الوقت ويبقى تيمّمه إلى ما بعد الدخول فيصلّى به كما أنّ الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء